٤٠ فائدة من كتاب صفة صلاة النبي - للطريفي

٤٠ فائدة من كتاب صفة صلاة النبي ﷺ
للشيخ المحدّث / عبدالعزيز الطريفي


١- فإن ثبت إجماع الصحابة على مسألة فحينئذٍ لا قول لأحد بعدهم، وإن كان من أجِلّة التابعين، وإن اختلفوا فحينئذٍ هو السعة.

٢- ذهَب الصحابة والتابعون بالاتفاق إلى أنّ من ترك الصلاة سواءً كان جاحداً لوجوبها، أو كان تاركاً لها على الكسل والتهاون أنه كافر خارج من الملّة، وهذا محل اتفاق عندهم والخلاف إنما طرأ بعد ذلك.

٣- عن عبدالله بن شقيق العُقيلي أنه قال: ماكان أحد من أصحاب رسول الله ﷺ يرون شيئاً من الأعمال تركُه كُفر إلّا الصلاة.

٤- ومن ترك الصلاة عامداً حتى يخرج وقتها من غير عذر فالجمهور على أنه يجب عليه قضاؤها، والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء، بل يُكثر من النوافل ويتوب، لأنه لا دليل على القضاء.

٥- لم يثبت عن رسول الله ﷺ في الإتيان إلى الصلاة دعاء معلوم، وأمّا ما أورده مسلم في صحيحه فقد أورده مُعِلاً له، لا محتجاً به.

٦- لم يثبت عن رسول الله ﷺ خبر في خروج الإنسان من بيته إلى المسجد أو غيره بدعاء مُعيّن.

٧- لا يثبت السلام والصلاة على النبي ﷺ عند دخول المسجد.

٩- تحية المسجد سُنّة حُكي الأجماع عليها، وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبها، والأئمة الأربعة ذهبوا إلى الاستحباب.

١٠- ويُشرع القيام للصلاة إذا أقام المؤذن بوقت يكفي لتسوية الصفوف وإدراك التكبيرة، ولا يوجد حدّ مُعيّن ورد بنص صريح يجب فيه القيام عند سماع لفظ معيّن من الإقامة.

١١- وخلف الإمام الفضلُ الثابت فيه عن رسول الله ﷺ هو الدُّنوّ منه، سواءً عن يمينه أو عن يساره، لحديث "ليلِنِي منكم أولو الأحلام والنُّهى"

١٢- لافرق بين ميمنة الصف وميسرته، وأما الخبر "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف" فهو خبر غير محفوظ، بل مُنكر.

١٣- ومحل النية " القلب " لأنها مشتقة من " النوى " ومحل النوى جوف الثمرة، ومحل النية القلب في جوف الإنسان لاتظهر !!

١٤- لا خلاف عند الفقهاء أن صلاة النافلة تجوز على السيارة أو غيرها في السفر، واختلف العلماء في استحباب الابتداء بالتوجّه إلى القبلة فيها؟ والجمهور على عدم مشروعيته.

١٥- ومن صلّى إلى جهة القبلة، فقد صلّى إلى عينها، ولا يجب عليه أن يتحرّى العين.

١٦- لا يصحّ عن رسول الله ﷺ خبَر في موضع بصره في الصلاة، والصحيح أن المصلي ينظر فيما شاء مما هو أخشع له، إلّا أنه يحرم عليه النظر إلى السماء، لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك.

١٧- يُكره الالتفات يميناً وشمالاً إلا لحاجة، ويحرم عليه الانحراف عن القبلة لأنه يُبطل الصلاة.

١٨- أدعية الاستفتاح قبل الإستعاذة وهي عامة في كل صلاة إلّا في صلاة الجنازة على قول الجمهور، لأنها مبنيّة على التخفيف، فليس فيها ركوع ولا سجود.

١٩- من كان يقرأ برواية من عدّ من القُرّاء"بسم الله الرحمان الرحيم" آية من الفاتحة لم تجزئه الصلاة إلا بالبسملة، ومن كان يقرأ برواية من لايعدّها آية من الفاتحة فهو مُخيّر، وعلى أقل أحوالها سنّة مسنونة لاينبغي أن يداوم على تركها أحد.

٢٠- لايصح في الجهر بالبسملة حديث مُسند.

٢١- رفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع لا أصل له.

٢٢- الذي عليه جماهير العلماء، مشروعية القبض "أي قبض اليدين في القيام" من غير تحديد موضع.

٢٣- الإسرار والجهر في الصلاة سُنّة " إن تركه متعمدا أو ناسيا لا شيء عليه باتفاق الأئمة الأربعة "

٢٤- مسألة الجهر ب"آمين"من المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد حينما سئل: أتجهر ب"آمين"؟ قال: أي والله الإمام وغير الإمام

٢٥- المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح! وهذا الذي عليه عمل عامّة الصحابة، ثبت ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة ولا أعلم لهم مُخالفاً من الصحابة من وجه صحيح صريح.

٢٦- شددّ شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية " على أنّ من قرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية مع الإمام، فهو كالحمار يحمل أسفاراً، وذلك أن الإمام يقرأ، فلمن يقرأ؟ والإنسان مأمور بالإنصات ولا يتناسب هذا مع ظاهر التشريع"

٢٧- ليس من السُنّة تكرير السورة في الركعتين، وقد جاء أن النبي ﷺ قرأ في الفجر بالزلزلة مرتين في الأولى والثانية، ولا يصحّ، والصواب فيه الإرسال.

٢٨- يُسنّ أن يُسمِع المأمومين في الظهر والعصر بعض نغمات صوته في القراءة، فقد كان الصحابة يسمعون بعض الآيات من النبي ﷺ ويعرفون السورة التي يقرؤها.

٢٩- يُشرع التخفيف في السفر: " فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قرأ بالمعوذتين في الصبح" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه أبو حاتم

٣٠- السُنّة أن يقرأ في كل ركعة سورةً فما زاد، ولا يقسّم سورة بين ركعتين، لأنه خلاف السُنّة، ولا بأس بالنادر لثبوته عن الصحابة.

٣١- الأُمّي الذي لايستطيع القراءة ولا يحفظ تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء، لكنه يسبح ويهلل ويحمد الله.

٣٢- خشوع الباطن مستحب مؤكّد عند عامّة العلماء، بل حكى الإجماع على ذلك النووي.

٣٣- من لم يكن من أهل الخشوع، صعُبَت عليه الصلاة، وشقّ عليه أداؤها، كما قال تعالى:  "واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرةٌ إلّا على الخاشعين"

٣٤- الجمهور أن تكبيرات الانتقال سُنّة وهو الصحيح، إلّا في حالة واحدة: في حالة الإمام إذا كان المأموم لايعلم انتقاله إلّا بالتكبير، فما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب.

٣٥- المواضع التي ثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان يرفع يديه فيها:- تكبيرة الإحرام،وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعة الثانية للثالثة، وقد تكلّم بعض الحفّاظ في الرابعة والصواب أنها صحيحة.

٣٦- أقل الركوع أن ينحني بحيث تنال كفّاه ركبتيه، أو قُربَ ذلك.

٣٧- مناسبة قول"سبحان ربي الأعلى"في السجود: أنه في حال ذل وانكسار وقرب من الأرض، فناسب أن يبيّن علو الله جل جلاله.

٣٨- لا يثبت ذكر ولا دعاء صحيح في سجود التلاوة، ويُسبّح فيه كما يُسبّح في سائر السجود.

٣٩- لايجوز للمصلي أن يرفع قدميه أو إحداهما في حال سجوده، لأنه مأمور أن يسجد على سبعة أعظم !!

٤٠- الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهّد الأخير، ذهب الحنابلة إلى وجوبها، والصواب أنها سُنّة وهو قول جمهور العلماء.



جمعها / عبدالله الزوبعي
بتاريخ: ٢ / ٨ / ١٤٣٦ هجري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

;